الشيخ محمد السند

28

فقه الطب والتضخم النقدي

بالنسبة إلى الميت المسلم وإن لم تختص بالمسلم بل لا يجوز تشريح بدن الميت مطلقا وإن كانت حرمة المسلم أشدّ والمؤمن أشدّ منه . ومما قلنا ظهر ما في تعليقة بعض المعاصرين من تقييد الكافر بمحقون الدم . « 1 » حيث اتّضح أنّ الحرمة ثابتة في مهدور الدم أيضا لأنه لا تلازم بين هدر الدم وهدر البدن ومن ثم تتأتى حرمة هتك بدنه بالوجوه المتقدمة . * * *

--> ( 1 ) . لعلّ استثناؤه لأجل تعلّق الدية بقطع رأس الميّت أو شيء من جوارحه من الذمي الكافر .